الفيض الكاشاني
216
الوافي
قبل أن يغسله قال لا يصلي فيه حتى يغسله » . بيان : الجري بالجيم المكسورة والراء المشددة نوع من السمك لا فلس له . ويأتي في هذا الحديث كلام . 4143 - 4 الكافي ، 3 / 407 / 14 / 1 ( 1 ) الحسين بن محمد عن عبد اللَّه بن عامر عن علي بن مهزيار ومحمد عن أحمد عن علي وعلي بن محمد عن سهل عن علي قال « قرأت في كتاب عبد اللَّه بن محمد إلى أبي الحسن عليه السّلام جعلت فداك روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليه السّلام في الخمر يصيب ثوبا أنهما قالا لا بأس بأن يصلي فيه إنما حرم شربها وروى غير زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله إن عرفت موضعه فإن لم تعرف موضعه فاغسله كله وإن صليت فيه فأعد صلاتك فأعلمني ما آخذ به فوقع عليه السّلام بخطه وقرأته خذ بقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام » . بيان : يأتي الكلام في هذا الحديث . 4144 - 5 الكافي ، 3 / 407 / 15 / 1 ( 2 ) محمد عن بعض أصحابنا عن أبي جميلة
--> ( 1 ) ( التهذيب - 1 : 281 رقم 826 ) . ( 2 ) ( التهذيب - 1 : 282 رقم 828 ) .